( سئل ) عن قول ابن العماد في أحكام المأموم والإمام ولو أتى بلفظ محتمل للطلاق فأفتاه شخص جاهل بوقوع الطلاق وأنشأ طلاقا آخر بناء على أنها بانت بالطلاق الأول لم يقع الثاني ؛ لأنه مبني على ظن فاسد وقد أفتيتم بعدم الحنث في نظائر المسألة ولو كان المفتي غير أهل للإفتاء فيما سئل عنه وقد سئل الشيخ نور الدين المحلي عن شخص حلف أن لا يفعل كذا ، فأخبره عامي عن فتوى عالم في مثل تلك المسألة بأن خلاصه من الحنث أن يفعل كذا ففعله اعتمادا على ذلك فهل يحنث لتقصيره أم لا لاعتماده المذكور فأجاب بأن العامي المخبر له إذا كان عدلا فلا حنث كالجاهل بأنه المحلوف عليه بل ينبغي أن يعتبر لنفي الحنث وقوع صدقه في قلبه ، وإن كان مستور العدالة .
ا ه .
وأجاب بعضهم عن نظير هذه المسألة بقوله لا يقع الطلاق على الحالف إن ظن صدق ما أفتاه به المفتي سواء أكان المفتى له بذلك عالما أو جاهلا .
ا ه .
وأجاب الشيخ شمس الدين الغزي بقوله : لا يحنث إذا كان المفتي بذلك ممن يعتمد على فتواه في مثل ذلك وإلا حنث ومن كلام السيد السمهودي في الثلاث مسائل المهمة قلت : قوله يعني الجلال البلقيني إذ كان من حقه أن يسأل ربما يفهم منه أنه لو سأل ولكن أخطأ من سأله أنه يكون معذورا فلا يحنث وسئل شيخ الإسلام زكريا عن شخص قال : إن وقفت في مهم أخي فجاريتي حرة فأفتاه شخص بأنه يقف فيه ويكفر عن يمينه ولا يقع عليه عتق فوقف فيه اعتمادا على فعله فأجاب