( سئل ) عمن قال لزوجته : إن رحت إلى المحلة بغير إذن فأنت طالق ، ثم بعد أيام قال مثل ذلك ، ثم بعد أيام قال لها : إن رحت إلى المحلة بإذني أو بغير إذني فأنت طالق ولم يقصد التأكيد ، ثم راحت إليها بغير إذنه عالمة مختارة فهل يقع عليه الطلاق ثلاثا أم واحدة ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه بالتعليقين الأولين طلقتان إن قصد الاستئناف وإلا فواحدة ويقع عليه بالتعليق الثالث طلقة أيضا على كل التقديرين ؛ لأنه تعليق غير التعليقين الأولين .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٠