بخلافه ، وإن نازعته بالزوجة مطلقا ، وإن أنكر الفقيه أو الواعظ إفتاءه بذلك وقبول قول الزوج بيمينه في قوله أردت عتقت بما أديت مطلقا ، والفرق بين مسألة الظن وبين تطليقه أو إعتاقه من ظنها أجنبية ، ثم بان خلافه أنه في مسألة الظن قاصد للإخبار وفي مسألة الأجنبية موقع الطلاق أو العتق في محله وظنه المذكور لا يدفعه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٩