( سئل ) عن شخص شرعت المواشط في جلاء زوجته فقيل له : إن رجالا أجانب يريدون حضور جلائها فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلي عليه ولا على غيره في تلك الليلة فقيل له قل : إلا إن شاء الله فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلي عليه ولا على غيره في تلك الليلة ، ثم جليت تلك الليلة على النساء ، ثم قال : إنما أردت بلفظة غيري الرجال الأجانب فهل يقع عليه بحلفه الأول طلقة وبالثاني طلقتان أم لا يقع عليه طلاق ؟ ( فأجاب ) بأنه لم يقع بذلك طلاق ؛ لأن القول في إرادته المذكورة قوله بيمينه للقرينة الحالية وهي غيرته على زوجته من نظر الأجانب إياها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٥