( سئل ) عمن حلف بالطلاق أن لا يأكل لفلان طعاما فأكل طعامه ناسيا حلفه ، ثم سأل شخصا يعتقده عن ذلك فأفتاه بوقوع الطلاق ، ثم أكل طعام المحلوف عليه عامدا ظانا صحة فتواه فهل يقع عليه الطلاق بالأكل بعد الفتيا سواء أكان من أفتاه أهلا للفتوى أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لم يقع عليه طلاق بأكله الواقع بعد الفتوى ، وإن لم يكن من أفتاه أهلا لها لظنه أنه غير معلق عليه الطلاق .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٤