( سئل ) عمن وكل شخصا في طلاق زوجته ولم يتلفظ بعدد ولا نواه فطلقها الوكيل ثلاثا فهل تطلق طلقة أو ثلاثا ؟ ( فأجاب ) بأنها تطلق طلقة واحدة ؛ لأنها المأذون فيها وقد قالوا : لو قال لآخر : نريد أن أطلق زوجتك فقال : نعم صار وكيلا في طلقة .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٣