تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن وكل شخصا في طلاق زوجته ولم يتلفظ بعدد ولا نواه فطلقها الوكيل ثلاثا فهل تطلق طلقة أو ثلاثا ؟ ( فأجاب ) بأنها تطلق طلقة واحدة ؛ لأنها المأذون فيها وقد قالوا : لو قال لآخر : نريد أن أطلق زوجتك فقال : نعم صار وكيلا في طلقة .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٠٣