( سئل ) عن قول الشيخ زكريا في تحرير التنقيح ولا يقع الطلاق بمحال كقوله : إن ولدتما ولدا أو حضتما حيضة فأنتما طالقان هل ينافيه قول صاحب الروض وغيره ولو قال : إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان لغت لفظة الحيضة والولد قال شارحه لاستحالة اشتراكهما في حيضة أو ولد واستعمل الباقي فإذا طعنتا في الحيض أو ولدتا طلقتا ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره في تحرير التنقيح رأي مرجوح ففي الروضة كأصلها لو قال لامرأتيه : إن حضتما حيضة فأنتما طالقان ، فثلاثة أوجه أصحهما يلغو قوله : حيضة فإذا ابتدأهما الدم طلقتا ، والثاني إذا تمت الحيضتان طلقتا وهذا احتمال رآه الإمام والثالث أنه يلغو فلا تطلقان ، وإن حاضتا ويجري الخلاف في قوله إن ولدتما ولدا ا ه .
فما في التحرير تبعا لأصله هو الوجه الثالث .