تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن علق طلاق زوجته بالعجمية على رؤيتها الهلال فرآه غيرها فهل تطلق كما قاله الإمام وتبعه ابن الرفعة واقتضاه كلام الكمال بن أبي شريف وأبي يحيى زكريا في شرحي الإرشاد والبهجة أو لا تطلق بذلك كما قاله القفال حيث قال : إن علق بالعجمية حمل على المعاينة سواء فيه البصير والأعمى ؛ لأن العرف المذكور لم يثبت إلا في العربية ا ه .

وكما جزم به الفوراني والبغوي والخوارزمي والمتولي وهو مقتضى صنيع الزركشي في قواعده ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما قاله القفال وغيره إذ وقوع الطلاق برؤية غيرها لا يقتضيه مدلول اللفظ ولا عرف الحالف وقد قال الأذرعي : ولا شك أن العجمي إذا لم يعرف إلا ذلك فالراجح الفرق ، وإن كان يعرف منه ما يعرفه العربي فيتجه منه عدم الفرق ا ه .

وما ذكره مأخوذ من تعليل القفال .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٩٩