( سئل ) عن شخص علق طلاق زوجاته ثلاثا بإراقة خمر عليه ، ثم أكرهه شخص على شرب هذا الخمر أو إراقتها عليه فهل يباح له شربها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يباح له شربها دفعا لضرره بتطليق زوجاته كما ذكر .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠١
( سئل ) عن شخص علق طلاق زوجاته ثلاثا بإراقة خمر عليه ، ثم أكرهه شخص على شرب هذا الخمر أو إراقتها عليه فهل يباح له شربها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يباح له شربها دفعا لضرره بتطليق زوجاته كما ذكر .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.