تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علي الطلاق فإنه غير متعين لمعناه لوجوب تعلق الجار والمجرور بالكون أو الاستقرار المطلق وذلك لا يتعين لمعنى الطلاق لصلاحية الكون والاستقرار المطلق لمعنى الفرض واللازم والواجب بل ولغيرها على أن " علي الطلاق " لم يشتهر استعماله لمعنى الطلاق إنشاء .

وإنما اشتهر يمينا لمعناه مع أن اشتهار اللفظ بمعنى الطلاق مع احتماله غيره كانت علي حرام أو حرمتك لا يصيره صريحا على المعتمد أم هو صريح كما قاله الصيمري وقال الزركشي : إنه الحق في هذا الزمن لاشتهاره في معنى التطليق ، وقال شيخ الإسلام زكريا : إنه الأوجه والكمال بن أبي شريف : إن عليه العمل في هذا الزمان أم ليس بشيء كما أفتى به ابن الصلاح أفيدوا الجواب مبسوطا بعد إمعان النظر فيه ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أن قول السائل " علي الطلاق " صريح ففي شرح الكفاية للصيمري فإن قال : علي الطلاق ، أو قال : الطلاق لازم لي ، فكل هذا صريح لا يرجع فيه إلى إرادة .

ا ه .

وقال بعضهم : إنه صريح لما قدمناه من النقل عن الأكثرين وقال الزركشي : الحق في هذا الزمان وقوع الطلاق به ؛ لأنه اشتهر به اشتهارا كثيرا في معنى التطليق بحيث لا يفهم منه غيره وقال الدميري : إنه الصواب المفتى به في هذا الزمان لاشتهاره في معنى التطليق ا ه .

بل سئل ابن عبد السلام عمن قال : علي الحرام ما أفعل كذا وفعله فقال : يقع عليه الطلاق .

ا ه .

وتوجه صراحة علي الطلاق أيضا بأن " علي " في " علي الطلاق " للالتزام فهو كقوله الطلاق

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٩٦