تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل المعتمد أن الابتلاع أكل كما في الروضة في باب الأيمان أم لا كما في الروضة في باب الطلاق ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد في كل باب ما ذكر فيه ، وإنما حنث بالابتلاع في الأيمان دون الطلاق ؛ لأن المعتبر في الأيمان العرف وأهله يطلقون اسم الأكل عليه والمعتبر في تعليق الطلاق الوضع اللغوي وهو لا يتناوله وحينئذ فلا تناقض بينهما .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٩١