( سئل ) هل المعتمد أن الابتلاع أكل كما في الروضة في باب الأيمان أم لا كما في الروضة في باب الطلاق ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد في كل باب ما ذكر فيه ، وإنما حنث بالابتلاع في الأيمان دون الطلاق ؛ لأن المعتبر في الأيمان العرف وأهله يطلقون اسم الأكل عليه والمعتبر في تعليق الطلاق الوضع اللغوي وهو لا يتناوله وحينئذ فلا تناقض بينهما .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩١