تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو قال لزوجته : إن ولدت ولدا ومات فأنت طالق فولدت ولدا ميتا هل يقع ؛ لأن الواو لا تفيد الترتيب إلا إن أراد الحالف ذلك فلا يقع ؟ ( فأجاب ) بأنه إن أراد الحالف شيئا عمل بإرادته وإلا وقع الطلاق .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٩٠