تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل الطلاق يلزمني فقط صريح مطلقا أو كناية مطلقا وما المعتمد في ذلك فقد اختلف فيه فتوى أهل العصر ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أنه كناية ؛ لأن قوله يلزمني فعل مضارع صالح للحال والاستقبال ولهذا صرحوا بأنه كناية في العقود والحلول وغيرهما فقد قالوا : لو قال لزوجته : طلقي نفسك فقالت : أطلق لم يقع في الحال شيء ؛ لأن أطلق للاستقبال فإن قالت : أردت الإنشاء وقع في الحال .

ولو قال المدعى عليه : أنا أقر بما ادعيته ، لم يكن إقرارا ، ولو قال : أبيعك هذا بكذا لم يكن صريح إيجاب ونظائر هذه كثيرة ، ثم رأيت في كلام عن الأصحاب أنه صريح وتوجيهه بأن يلزمني مستعمل في الحال للعرف فالمعتمد أنه صريح .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٩٢