تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو حلف أنها لا تقوم في هذا الوقت ولم ينو شيئا فتأخرت خمس درج ، ثم قامت هل يقع الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لم يقع الطلاق عليه ؛ لأن قيامها لم يوجد في الوقت المشار إليه عند حلفه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٨٩