( سئل ) عمن قال لزوجته : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم يقصد تأكيدا ولا استئنافا وتحقق أنه أتى بالمشيئة وشك هل وقعت في كل الصيغ أو في بعضها ولا يعلم عينه هل هو الأول أو غيره فهل يقع الطلاق الثلاث أو بعضه أو لا يقع شيء ؟ ( فأجاب ) بأن مقتضى إتيانه بالألفاظ المذكورة وقوع الطلاق الثلاث وقد تحققنا بإتيانه بالمشيئة المعتبرة رفع طلقة واحدة منها وشككنا في رفع غيرها والأصل عدمه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٨