( سئل ) عمن قال : أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا ولا نية له هل تقديره دخولا ثلاثا لقربه أو طلاقا ثلاثا ؛ لأنه المعتاد أو هو عائد إليهما ؟ ( فأجاب ) بأن تقديره دخولا ثلاثا فتقع طلقة واحدة إن دخلت الدار ثلاث مرات ؛ لأن قوله ثلاثا أقرب إلى دخلت من طالق ولأن الأصل في العمل للفعل ولأن الأصل عدم وقوع ما زاد على طلقة للشك في موجبه فيستصحب بقاء العصمة فيه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٧