( سئل ) عمن حلف بالطلاق لا يأكل لفلان طعاما فأهدى المحلوف عليه له طعاما أو أضافه به فأكله هل يحنث أم لا لقول الأصحاب إن الضيف يملكه عند وضعه في فمه أو عند الازدراد على الراجح ؛ لأنه أكل ملكه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحنث بأكله المذكور لملكه إياه قبل ابتلاعه فأكل طعامه لا طعام المحلوف عليه ولأن الأيمان تبنى على الألفاظ دون القصود .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٦