تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) ما المعتمد في قوله : إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت له ولغيره ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم وقوع الطلاق ؛ لأن اللام فيه للتعليل فكأنه قال : إن خرجت لأجل غير الحمام ولم تخرج لغيره فقط .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٨٥