( سئل ) عمن قال لزوجته : إن خرجت غضبانة مني فأنت طالق فحصل لها غضب منه ومن ولدها فخرجت غضبانة منهما فهل تطلق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنها لا تطلق ؛ لأن قوله مني في موضع الصفة لكونها غضبانة ومفهوم الصفة معتبر فكأنه قال : إن خرجت غضبانة مني لا من غيري أو في موضع التعليل فكأنه قال : إن خرجت غضبانة من أجلي لا من أجل غيري .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٤