( سئل ) عمن تشاجر مع زوجته فقال لامرأة : قولي لها هي طالق ثلاثا هل تطلق أو لا وهل هو إنشاء توكيل للمرأة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنها لا تطلق باللفظ المذكور ؛ لأنه يحتمل التوكيل لتلك المرأة فلا تطلق إلا بتطليقها إياها ويحتمل الإخبار أي أنها طلقت ثلاثا وتكون المرأة مخبرة لها بالحال والطلاق لا يقع بالشك فإن صرح بقصده شيئا من المعنيين عمل به .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٣