( سئل ) عمن حلف بالطلاق أو بالله ليطأن زوجته هذه الليلة فخرج في الحال فوجد الفجر طالعا هل يحنث ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحنث لعجزه عنه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٢
( سئل ) عمن حلف بالطلاق أو بالله ليطأن زوجته هذه الليلة فخرج في الحال فوجد الفجر طالعا هل يحنث ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحنث لعجزه عنه .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.