تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال لزوجته : يوم يموت ولدي تكوني طالقا ثلاثا فمات بالليل فهل يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور إلا إن أراد باليوم الوقت فيقع ؛ لأنه يتجوز به عنه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٧١