( سئل ) عمن قال لزوجته أنت طالق قبل أن تخلقي وقد قال فيها الصيمري : تطلق إذا لم يكن له إرادة هل هو معتمد ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره الصيمري من وقوع الطلاق إذا لم يكن له إرادة واضح أما إذا كانت له إرادة بأن قصد إتيانه بقوله قبل أن تخلقي قبل تمام لفظ الطلاق فلا وقوع به .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٣