تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص حلف بالطلاق أنه ما يطلع إلى بيت فلان فطلع من بيت بجوار ذلك البيت ونزل من سطح البيت المحلوف عليه فهل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن احتاج بعد انتهاء صعوده من ذلك البيت إلى صعود إلى سطح البيت المحلوف عليه حنث ؛ لأنه طلع حينئذ إلى ذلك البيت وإلا فلا يحنث .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٧٠