( سئل ) عن شخص حلف بالطلاق أنه ما يطلع إلى بيت فلان فطلع من بيت بجوار ذلك البيت ونزل من سطح البيت المحلوف عليه فهل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن احتاج بعد انتهاء صعوده من ذلك البيت إلى صعود إلى سطح البيت المحلوف عليه حنث ؛ لأنه طلع حينئذ إلى ذلك البيت وإلا فلا يحنث .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٠