( سئل ) عن رجل له زوجتان علق الطلاق الثلاث على صفة ولم يعين واحدة منهما ، ثم خالع إحداهما فهل له بعد وجود الصفة أن يعين الطلاق في التي خالعها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس له تعيين الطلاق في التي بانت منه قبل وجود الصفة تفريعا على أن الاعتبار بحالة وجود الصفة لا بحالة وجود التعليق .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٩