تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن حلف على زوجته بالطلاق الثلاث أنها تخرج أو تأكل مثلا ظانا أنها تبر قسمه فخالفت ولم تفعل والحال أنها تكرهه وقصدها الخلاص من العصمة وهو يجهل ذلك فهل يحنث بفعلها المعلق عليه المذكور أو لا وهل هي والحالة هذه ممن لا تبالي بحلفه كالحجيج والسلطان أو ممن تبالي به ولم يقصد المعلق إعلامها حيث يحنث بفعلها ولو جاهلة أو ناسية أو مكرهة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع فيها بفعلها ولا أثر لظنه المذكور وهي ممن تبالي بحلفه حتى لا يقع بفعلها ناسية أو جاهلة حيث قصد إعلامها أو مكرهة .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٦٥