تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن الحلف بالطلاق في حال الغضب الشديد المخرج عن الإشعار هل يقع عليه أم لا كما أفتى به عصري وهل يفرق بين التعليق والتنجيز أم لا وهل يصدق الحالف في دعواه شدة الغضب وعدم الإشعار أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا اعتبار بالغضب فيها نعم إن كان زائل العقل عذر .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٦٤