( سئل ) عن الحلف بالطلاق في حال الغضب الشديد المخرج عن الإشعار هل يقع عليه أم لا كما أفتى به عصري وهل يفرق بين التعليق والتنجيز أم لا وهل يصدق الحالف في دعواه شدة الغضب وعدم الإشعار أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا اعتبار بالغضب فيها نعم إن كان زائل العقل عذر .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٤