( سئل ) عمن طلقها زوجها وحكم الحنبلي بموجب الطلاق وقلتم : إن موجبه العدة والحاكم المذكور يرى إسقاط العدة إذا كان الزوج صغيرا كما في مسألتنا هل يجوز للشافعي أن يعقد عليها عقب الطلاق من غير عدة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له أن يعقد عليها عقب طلاقها من غير عدة بناء على أن حكم الحاكم في محل الخلاف ينفذ ظاهرا وكذا باطنا ، وعلى أن قوله بموجب الطلاق عام ؛ لأنه مفرد مضاف لمعرفة فكأنه قال : حكمت بكل مقتض من مقتضياته ومن مقتضياته عنده أن لا عدة له .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٣