( سئل ) عن امرأة ادعت على زوجها أنه أوقع عليه الطلاق الثلاث بمقتضى أنه علقه على طلوعها مكانا معينا وإنها طلعته فصدقها على ذلك ، ثم ادعى أنه طلقها طلقة رجعية وانقضت عدتها قبل حلفه ولم يراجعها ، ثم أنه حلف على ذلك فهل يقبل منه ذلك ويدين أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقبل منه ذلك وتطلق ثلاثا ولا يدين لاستلزام دعواه رفع الطلاق بالكلية .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٢