( سئل ) عمن قال لزوجته : إن دخلت دار جاري فلان فأنت طالق ثلاثا ثم أراد ضربها فخرجت ودخلت تلك الدار خوفا من ضربه فهل يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث بدخولها إن لم يتعين طريقا لخلاصها من ضربه وإلا لم يقع عليه به طلاق لكونها مكرهة عليه حينئذ .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦١