تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال لزوجته : إن دخلت دار جاري فلان فأنت طالق ثلاثا ثم أراد ضربها فخرجت ودخلت تلك الدار خوفا من ضربه فهل يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث بدخولها إن لم يتعين طريقا لخلاصها من ضربه وإلا لم يقع عليه به طلاق لكونها مكرهة عليه حينئذ .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٦١