تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الروضة ويجوز أن يحل اليمين ويسقطها كقوله إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثلاثا فإنه يملك إسقاطها بأن يقول لها : أنت طالق قبل انقضاء الشهر هل هو مقيد بما إذا كان قبل الدخول أو انقضت عدتها قبل مجيء رأس الشهر بوضع حمل أو غيره أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن صورة مسألة الروضة أن توجد صفة الطلاق المعلق في حال بينونتها وهذا واضح .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٥٦