( سئل ) عن قول الروضة ويجوز أن يحل اليمين ويسقطها كقوله إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثلاثا فإنه يملك إسقاطها بأن يقول لها : أنت طالق قبل انقضاء الشهر هل هو مقيد بما إذا كان قبل الدخول أو انقضت عدتها قبل مجيء رأس الشهر بوضع حمل أو غيره أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن صورة مسألة الروضة أن توجد صفة الطلاق المعلق في حال بينونتها وهذا واضح .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٦