( سئل ) عمن علق طلاق زوجته على عدم دفع نفقتها لها مدة معينة ، ثم ادعى دفعها لها أو أنها نشزت فيها أو في بعضها أو إعساره بها أو بغيرها إذا علق به الطلاق ، وإن لزمه ذلك في مقابلة عوض أو عهد له مال أو أقر بالقدرة عليه هل يقبل قوله بيمينه بالنسبة لعدم وقوع الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قوله بيمينه بالنسبة لعدم وقوع الطلاق ؛ لأن الأصل بقاء العصمة .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٥