تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن علق طلاق زوجته على عدم دفع نفقتها لها مدة معينة ، ثم ادعى دفعها لها أو أنها نشزت فيها أو في بعضها أو إعساره بها أو بغيرها إذا علق به الطلاق ، وإن لزمه ذلك في مقابلة عوض أو عهد له مال أو أقر بالقدرة عليه هل يقبل قوله بيمينه بالنسبة لعدم وقوع الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قوله بيمينه بالنسبة لعدم وقوع الطلاق ؛ لأن الأصل بقاء العصمة .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٥٥