( سئل ) عمن قال لزوجته : طلقي نفسك فقالت أي شيء أقول أنت طالق هل يقع الطلاق قياسا على نظائره أم لا ، كما قاله بعضهم ؟ ( فأجاب ) بأنه إن نوت بلفظها المذكور تطليق نفسها طلقت ؛ لأن عليه حجرا من جهتها حيث لا ينكح معها من يحرم الجمع بينهما ولا أربعا سواها ويلزمه صونها ، فصح إضافة الطلاق إليه لحل السبب المقتضي لهذا الحجر مع النية وهذا حينئذ قياس النظائر ، وإن لم به طلاقا أو نوته ولم تنو إضافته إليها لم تطلق ؛ لأن اللفظ كناية من حيث إضافته إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله وهذا محمل قول بعضهم .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٧