تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يؤذن في هذه البلد في هذه السنة على هذه المئذنة فهل إذا أذن الأذان إلا كلمة في البلد المذكورة في هذه السنة المذكورة على المئذنة المذكورة بعد إزالة شيء منها يحنث أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المقتضى لإيقاع الطلاق الثلاث عليه أن يؤذن أذانا كاملا بأن يأتي بكلماته الخمس عشرة في البلد المذكورة في السنة المذكورة على المئذنة المذكورة ، وإن أزيل منها ما يبقى بعده اسمها فقد قال الشيخان : ولو قال : لا أدخل هذه الدار فانهدمت نظر إن بقيت أصول الحيطان والرسوم حنث أي لبقاء اسمها .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٥٢