( سئل ) عمن علق طلاق زوجته على وطء ضرتها فادعته المعلق طلاقها وأنكره الزوج فبم يثبت الوطء المذكور ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يثبت إلا بإقراره أو بشهادة رجلين .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٣
( سئل ) عمن علق طلاق زوجته على وطء ضرتها فادعته المعلق طلاقها وأنكره الزوج فبم يثبت الوطء المذكور ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يثبت إلا بإقراره أو بشهادة رجلين .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.