تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن علق طلاق زوجته على وطء ضرتها فادعته المعلق طلاقها وأنكره الزوج فبم يثبت الوطء المذكور ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يثبت إلا بإقراره أو بشهادة رجلين .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٥٣