( سئل ) عمن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ناسيا فظن وقوع الطلاق به ، ثم دخلها عامدا بناء على ظنه المذكور هل يقع عليه الطلاق به أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع الطلاق بدخوله المذكور لظنه انحلال اليمين وأن لا طلاق معلق به بل أولى بعدم الوقوع ممن فعل المحلوف عليه جاهلا بأنه المعلق عليه الطلاق مع علمه ببقاء اليمين .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥١