( سئل ) عمن ادعى طلاق زوجته بعوض فأنكرت وحلفت فوجبت نفقتها وكسوتها في مدة العدة ، ثم مات فيها فهل ترثه أو لا ؟ فإن قلتم بإرثها فما الفرق بينها وبين من مات قبل الاختيار عن أربع مسلمات وأربع كتابيات حيث لا إرث للمسلمات ؟ ( فأجاب ) بأنها ترث الزوجة من تركة مطلقها لثبوت كونها رجعية بيمينها والفرق بينها وبين مسألة المسلمات والكتابيات أن استحقاق المسلمات الإرث غير معلوم لاحتمال أنه كان يختار الكتابيات ولأن استحقاق بقية الورثة للإرث معلوم ، والأصل عدم إرث المزاحم .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٠