( سئل ) عمن حلف بالطلاق لا يسكن هذه البلدة فخرج منها ، ثم عاد إليها العيادة أو نحوها هل يحنث بالمكث بها أم لا وإذا قلتم بالحنث به فما قدره وإذا قلتم بعدمه فهل هو عذر ، وإن طال المكث حتى لو عاد لعمارة فمكث لها يوما فأكثر لا يحنث أم يحنث ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحنث بالمكث للحاجة إليه للعيادة ونحوها كما أطلقه الشيخان وغيرهما ، وإن نقل الأذرعي وغيره عن تعليق البغوي الحنث به ، ولا يشكل ما ذكرته بما قالوه من أنه لو عاد مريضا قبل خروجه ومكث عنده يحنث ؛ لأنه خرج في مسألتنا ، ثم عاد وثم لم يخرج .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٩