تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الزركشي في قواعده تبعا للأذرعي ذكر الرافعي في الطلاق أنه لو قال : إذا أخذت حقك مني فأنت طالق فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى القولين في فعل المكره ، وقضيته ترجيح عدم الحنث والمتجه خلافه ؛ لأنه إكراه بحق .

ا ه .

معتمد أم لا كما نبه على ذلك السيد السمهودي ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم الحنث لكن المناسب فأكرهها السلطان حتى أخذت بنفسها ولهذا قال ابن المقري في الروض : لا إن أكره على الأخذ وما ذكره الزركشي كالأذرعي ممنوع فقد ذكر الشيخان وغيرهما أن الإكراه بحق يمنع الحنث أيضا .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٤٨