( سئل ) عن قول الزركشي في قواعده تبعا للأذرعي ذكر الرافعي في الطلاق أنه لو قال : إذا أخذت حقك مني فأنت طالق فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى القولين في فعل المكره ، وقضيته ترجيح عدم الحنث والمتجه خلافه ؛ لأنه إكراه بحق .
ا ه .
معتمد أم لا كما نبه على ذلك السيد السمهودي ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم الحنث لكن المناسب فأكرهها السلطان حتى أخذت بنفسها ولهذا قال ابن المقري في الروض : لا إن أكره على الأخذ وما ذكره الزركشي كالأذرعي ممنوع فقد ذكر الشيخان وغيرهما أن الإكراه بحق يمنع الحنث أيضا .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٨