( سئل ) عن جواب البلقيني في فتاويه عمن تخاصم مع زوجته فقال لها : هذا البيت حرام علي وأنت علي حرام أيضا ووقع في نفسه أنها بهذه العبارة طلقت ثلاثا فقال لها : أنت طالق ثلاثا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه طلاق بما أخبر به بانيا على الظن المذكور .
ا ه .
هل هو معتمد وإذا قلتم : نعم ، فما الفرق بينه وبين ما في الروضة حيث قال : لو قال : أنت بائن ، ثم قال : بعد مدة أنت طالق ثلاثا : وقال : أردت بالبائن الطلاق فلم تقع على الثلاث لمصادفتها البينونة لم يقبل منه ؛ لأنه متهم ؟ ( فأجاب ) بأن ما أفتى به معتمد وقد صرح الأصحاب بقبول إرادة الأخبار في نظائر لهذه المسألة والفرق بينها وبين مسألة الروضة واضح فإنه فيها منشئ وفي هذه مخبر بحسب ظنه .