( سئل ) عمن حلف بالله أو بالطلاق أنه لا يكلمه هذا اليوم ولا في هذا الشهر ولا في هذه السنة فكلمه في اليوم الذي حلف عليه ، وكان من ذلك الشهر من تلك السنة ذاكرا عالما هل يقع عليه الطلاق الثلاث في الحلف به ويلزمه ثلاث كفارات في الحلف بالله تعالى ؛ لأنه عطف بلا المقتضية لتعدد اليمين أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه ثلاث طلقات لوجود الثلاث صفات ويلزمه ثلاث كفارات .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٢