تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص قال : طلاق أنت يا داهية ثلاثين ونوى إيقاع طلقة فهل يقع طلقة أو ثلاث ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع طلقة واحدة وقوله ثلاثين متعلق بداهية كما هو ظاهر سياق الكلام ، وعلى تقدير تعلقه بالمصدر فقد يريد ثلاثين أجزاء طلقة والأصل عدم وقوع ما زاد على الطلقة .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٣١