( سئل ) عن شخص قال : طلاق أنت يا داهية ثلاثين ونوى إيقاع طلقة فهل يقع طلقة أو ثلاث ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع طلقة واحدة وقوله ثلاثين متعلق بداهية كما هو ظاهر سياق الكلام ، وعلى تقدير تعلقه بالمصدر فقد يريد ثلاثين أجزاء طلقة والأصل عدم وقوع ما زاد على الطلقة .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣١