تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص طلق زوجته طلاقا رجعيا ، ثم طلب منها حاجة فقال لها : إن لم تعطيها لي فأنت طالق وكرره ثلاثا فهل يقع عليه ثلاث طلقات أو طلقة رجعية ( فأجاب ) بأنه متى أطلق الحالف حلفه المذكور وقع عليه به طلقة رجعية .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٣٣