( سئل ) عمن أودع شخصا وديعة ولم يعين له مكانا لحفظها فوضعها في حرز ثم نقلها إلى حرز دونه وهو حرز مثلها ولم تتلف بسبب النقل فهل يضمنها أو لا وإذا قلتم بعدم الضمان فما صورة كلام المنهاج كالمحرر والروضة وأصلها في السبب الرابع ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يضمنها كما ذكره الشيخان في الروضة وأصلها في السبب الثامن وهو رأي جمهور العراقيين ونقل ابن الرفعة فيه الاتفاق وقال الأذرعي أنه الصحيح وصورة كلام المنهاج وغيره ما إذا عين له مالكها الحرز كما صرح به جماعة
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣