( سئل ) عما إذا قال المودع أردت السفر من بلد الإيداع ولم أجد المالك ولا وكيله ولا قاضيا حافظا فجعلت الوديعة تحت يد عدل وسماه فنازعه المالك في عدالته حين الإيداع عنده فهل القول في ذلك قول المالك أو المودع وإذا قلتم القول قول المودع فهل يفرق في ذلك بين أن يكون الذي سماه مشهورا معروفا بخلاف العدالة والأمانة وبين عدم ذلك أو لا وإذا قال المودع أودعت المال عند عدل عند إرادة السفر بشرطه وأنكر المالك ذلك وطالبه بالمال فحضر العدل وأقر بأن المودع أودعه ذلك بشرطه وأنه تلف في يده من غير تقصير فهل لذلك أثر في منع المالك من المطالبة بالمال ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول المودع بيمينه لأن المالك ينسبه إلى الخيانة والأصل عدمها ومحله إذا أودع عدلا وكذا إن كان مستورا لعدم تفريطه بعدم اطلاعه على الباطن فكان معذورا ولا يلزمه شيء بسبب إيداعه وتلف الوديعة لعدم تفريطه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي