( سئل ) عما إذا نقل المودع الوديعة من بيت إلى بيت في دار واحدة أو خان واحد وكان الأول أحرز وهل يضمن أو لا ( فأجاب ) بأن حاصل المعتمد أن المودع لا يضمن الوديعة بنقلها إلى محلة أو دار هي حرز مثلها من أحرز منها إلا إذا عين مالكها لحفظها المنقول منه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤