تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا نقل المودع الوديعة من بيت إلى بيت في دار واحدة أو خان واحد وكان الأول أحرز وهل يضمن أو لا ( فأجاب ) بأن حاصل المعتمد أن المودع لا يضمن الوديعة بنقلها إلى محلة أو دار هي حرز مثلها من أحرز منها إلا إذا عين مالكها لحفظها المنقول منه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٤