( سئل ) عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يطلق غريمه إلا بحقه كاملا أو بحبسه أو يطلقه حاكم رغما عليه ، ثم اقتضى الحال إطلاقه لفقره فهل إذا هرب وأمكنه اتباعه يقع عليه الطلاق أو لا وهل إذا أطلقه الحاكم لإعساره يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه الطلاق في الحالة الأولى إذ معنى قوله أنه لا يطلق غريمه أن لا يخلي سبيله ولا يقع عليه في الثانية .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٨