تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال لزوجته المدخول بها : أنت طالق طلقة لا رجعة لي معها ، أو لغيرها أنت طالق طلقة أملك معها الرجعة هل تطلق أو لا ؛ لأنه أوقع الطلاق بصفة غير موجودة ؟ ( فأجاب ) بأنه تطلق في الأولى رجعيا وفي الثانية بائنا .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٢٧