( سئل ) عمن قال لزوجته المدخول بها : أنت طالق طلقة لا رجعة لي معها ، أو لغيرها أنت طالق طلقة أملك معها الرجعة هل تطلق أو لا ؛ لأنه أوقع الطلاق بصفة غير موجودة ؟ ( فأجاب ) بأنه تطلق في الأولى رجعيا وفي الثانية بائنا .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٧