تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل قال لزوجته : أنت متلقة ثلاثا ناويا به طلاقها فهل يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه الطلاق المذكور .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣٢٩