( سئل ) عن قول الزركشي عقب قول المنهاج ولا يحرم جمع الطلقات اللام في الطلقات للعهد الشرعي وهي الثلاث فلو طلق أربعا قال الروياني : عزر ، وظاهر كلام ابن الرفعة أنه يأثم هل المعتمد تعزيره وتأثيمه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تعزير على من تلفظ بزيادة على عدد الطلاق الشرعي ولا إثم عليه بها إذ ليس في لفظه المذكور إلا جمع الطلاق الثلاث وقد صرحوا بجوازه في كتبهم المطولات والمختصرات .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٦